دعوى المخاصمة لا تقوم إلا بتوافر الخطأ المهني الجسيم والضرر معاً، فإذا لم يثبت الضرر فلا محل للمسؤولية التقصيرية ولا تُقبل الدعوى.
لا تقبل دعوى المخاصمة مهما كان الخطأ المهني الذي ارتكبه القاضي جسيما الا اذا نجم عنه ضرر للمدعي وبانتفاء الضرر تنتفي معه مقومات المسؤولية التقصيرية الاساس الذي تقوم عليها دعوى المخاصمة