• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى المخاصمة إلا إذا ترتب على خطأ القاضي ضرر للمدعي

دعوى المخاصمة لا تقوم إلا بتوافر الخطأ المهني الجسيم والضرر معاً، فإذا لم يثبت الضرر فلا محل للمسؤولية التقصيرية ولا تُقبل الدعوى.

نص الاجتهاد

لا تقبل دعوى المخاصمة مهما كان الخطأ المهني الذي ارتكبه القاضي جسيما الا اذا نجم عنه ضرر للمدعي وبانتفاء الضرر تنتفي معه مقومات المسؤولية التقصيرية الاساس الذي تقوم عليها دعوى المخاصمة