• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد العمل الموسمي ينقضي بانتهاء موسمه ولا يترتب للعامل عليه تعويض التسريح أو الإنذار

إذا كان عقد العمل موسميّاً فإن انقضاء الموسم الذي أُبرم لأجله يُنهي العقد حكماً، ولا يستحق العامل بسبب هذا الانقضاء تعويض التسريح أو الإنذار.

نص الاجتهاد

ان عقد العمل الموسمي يستنفذ اغراضه بتنفيذ الالتزام وانقضاء العمل الموسمي فلا يستحق العامل تعويض التسريح او الإنذار .