إذا كان عقد العمل موسميّاً فإن انقضاء الموسم الذي أُبرم لأجله يُنهي العقد حكماً، ولا يستحق العامل بسبب هذا الانقضاء تعويض التسريح أو الإنذار.
ان عقد العمل الموسمي يستنفذ اغراضه بتنفيذ الالتزام وانقضاء العمل الموسمي فلا يستحق العامل تعويض التسريح او الإنذار .