ردّ دعوى المخاصمة شكلاً يمنع إعادة إقامتها من جديد بذات السبب بعد استكمال النواقص، ولو كان الرد السابق شكلياً، حمايةً لسمعة القاضي واستقلاله ومنعاً لمخاصمته أكثر من مرة عن النزاع ذاته.
الاجتهاد مستقر على انه اذا سبق رد دعوى المخاصمة شكلا لاي سبب كان فليس للمدعي اقامة الدعوى مجددا بعد استكمال النواقص التي ردت بسببها، ولا يجوز السماح بمخاصمة القاضي لاكثر من مرة لذات السبب حتى ولو كان رد الدعوى السابقة المقامة عليه كان لاسباب شكلية ، فضلا عن أنه من المقرر – بهذا الشأن – عدم جواز عرض النزاع على المحكمة مرتين المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية برقم اساس 528 قرار 75 تاریخ 20/3/1982 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ الحكم المستأنف. النظر في الدعوى :إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة أوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الآتي : في الشكل :حيث إن الحكم المشكو منه قضى بتخصيص معاش تقاعدي للمدعي محمود. على اساس اعتبار خدمته 18 عاما و7 اشهر و9 ایام طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .ومن حيث ان الجهة المدعى عليها لم تقبل بتلك النتيجة وتقدمت بدعواها طالبة ابطال الحكم الموما اليه لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم للاسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 3/3/1993 . ومن حيث تبين من صورة الحكم رقم 100 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/5/1990 بالدعوى رقم اساس 32 انه سبق للجهة المدعية أن اقامت الدعوى بطلب ابطال ذات الحكم المطلوب ابطاله في هذه الدعوى واقترنت دعواها بالرد شكلا لعدم ارفاق الوثائق المؤيدة لها .ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على انه اذا سبق رد دعوی المخاصمة شكلا لأي سبب كان فليس للمدعي اقامة الدعوى مجددا بعد استكمال النواقص التي ردت بسببها وذلك حرصا على سمعة القاضي من التشهير بحسبان أن المشرع لم يشأ أن يجعل القاضي مسؤولا عن جميع الاخطاء القانونية التي يرتكبها اثناء قيامه بأداء مهام وظيفته بقصد حمايته والمحافظة على استقلاله وفي عدم تعريض سمعته للتشهير مما لا يجوز السماح بمخاصمة القاضي لاكثر من مرة لذات السبب حتى ولو كان رد الدعوى السابقة المقامة على مخاصمة القاضي كان لأسباب شكلية كعدم ابراز الوثائق المؤيدة للدعوى او عدم دفع التأمين الان في السماح باعادة الدعوى للمرة الثانية فيه تجريح لسمعة القاضي التي اراد الشرع حمایته لاسباغ القدسية على احكامه هذا فضلا على أنه من المقرر بهذا الشأن عدم جواز عرض النزاع على المحكمة مرتين مما يستدعي رفض الدعوى شكلا .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاجماع ووفقا لطلب النيابة : رفض الدعوى شكلا . مصادرة التأمين . تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف . حفظ الاضبارة اصولا .