دعوى الإخلاء لعلة السكن لا تُقبل ولا تُسمع إلا بتوافر شرط الملكية الثابتة في السجل العقاري، وأن يكون طالب الإخلاء هو المؤجر أو أن يكون عقد الإيجار قد أبرم خلال فترة تملكه للعقار.
لئن كان الاجتهاد أجاز لصاحب حق الانتفاع إقامة دعوى الإخلاء لعلة السكن إلا أن أحكام الفقرة /هـ/ من المادة 5 إيجارات والاجتهاد القضائي المستقر الصادر في تفسير تلك الفقرة أوجبت توفر عدة شروط لإقامة دعوى الإخلاء لعلة السكن وسماعها ومن هذه الشروط أن يكون طالب الإخلاء مالكاً للعقار المطلوب إخلاؤه وأن تكون هذه الملكية ثابتة في قيود السجل العقاري وأن يكون المالك هو الذي أجر العقار المطلوب تخليته أو أن يكون عقد الإيجار أبرم خلال فترة تملك طالب التخلية له. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حلب الغرفة السادسة برقم اساس / 844 / قرار / 600 / تاريخ 1991/11/18 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا ثم موضوعا وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة الصلح المدنية الرابعة بحلب برقم 213 تاريخ 1991/6/30 المتضمن الزام المدعى عليه بالإخلاءالنظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى استدعاء التجديد وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى القرار 386 مخاصمة تاريخ 1995/6/11 وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :في الشكل :تهدف الدعوى الى طلب ابطال الحكم رقم 600 الصادر بتاريخ 28/ 1991/11 عن محكمة الاستئناف المدنية في حلب بالدعوى رقم اساسي 493 لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 1994/5/19ومن حيث ان الحكم المومأ اليه قضى برد الدعوى التي اقامتها مدعية المخاصمة بطلب اخلاء المدعى عليه فاروق من العقار موضوع الدعوى لعلة السكن على ان من شروط التخلية لعلة السكن ان يكون طالب التخلية مالكا.ومن حيث انه ولئن كان الاجتهاد قد اجاز لصاحب حق الانتفاع الاخلاء لعلة السكن الا ان احكام الفقرة / هـ / من المادة / 5 / ايجارات والاجتهاد القضائي المستقر الصادر في تفسير تلك الفقرة اوجبت توفر عدة شروط لإقامة دعوى الاخلاء لعلة السكن وسماعها ومن هذه الشروط ان يكون طالب الاخلاء مالكا للعقار المطلوب اخلاءه وان تكون هذه الملكية ثابتة في قيود السجل العقاري وان يكون المالك هو الذي اجر العقار المطلوب تخليته او ان يكون عقد الايجار ابرم خلال فترة تملك طالب التخلية لهومن حيث ان ما انتهى اليه الحكم المشكو منه يتوافق مع الاجتهاد المستقر لمحكمة النقضومن حيث ان توافق الحكم المومأ اليه مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي يجعله في منجاة من الوقوع في الخطأ المهني الجسيم بحسبان ان التباين في الرأي والاختلاف في الاجتهاد لا يشكل خطأ مهنيا جسيما .ومن حيث ان القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر اسبابهالهذه الاسباب حكمت المحكمة بالإجماع ووفقا لطلب النيابة :1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين3 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 4 – حفظ الاضبارة