• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجادلة الزوج في المدة السابقة للمطالبة بالنفقة تعد إقراراً ضمنياً بصحة المدة المطالب بها

إذا لم يُجادل الزوج في المدة السابقة للمطالبة بالنفقة، عُدّ ذلك إقراراً ضمنياً بصحة المدة المطالب بالنفقة عنها، ما لم يثبت ما ينفي هذا الإقرار.

نص الاجتهاد

عدم مجادلة الزوج بالمدة السابقة للادعاء والمطلوب الانفاق عنها انما هو اقرار ضمني بصحة المدة المطالب بالنفقة عنها