إذا لم يُجادل الزوج في المدة السابقة للمطالبة بالنفقة، عُدّ ذلك إقراراً ضمنياً بصحة المدة المطالب بالنفقة عنها، ما لم يثبت ما ينفي هذا الإقرار.
عدم مجادلة الزوج بالمدة السابقة للادعاء والمطلوب الانفاق عنها انما هو اقرار ضمني بصحة المدة المطالب بالنفقة عنها