اليمين الحاسمة لا تُعلَّق على شرط، بل تُوجَّه على سبيل الجزم والاستقلال، إذ إن طلبها ينطوي على تنازلٍ عن جميع وسائل الإثبات الأخرى.
اليمين الحاسمة توجه بدون تعليق على أي شرط لأنها تنازل عن كافة الأدلة الاخرى