تصحيح الاسم في السجل العقاري يُعدّ تصحيحاً لخطأ مادي في البيانات المقيدة، ولا يُفهم منه تعديل في حق الملكية أو تغيير في شخص المالك، كما أنه لا يتقيد بمدة زمنية محددة.
تصحيح اسم في السجل العقاري دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري غير مقيدة بمدة معينة. تصحيح الاسم في السجل العقاري يعتبر من قبيل تصحيح الخطأ المادي ولا يهدف إلى تغيير شخص المالك.