• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري لا تتقيد بمدة معينة وتعد تصحيحاً لخطأ مادي لا يغير شخص المالك

تصحيح الاسم في السجل العقاري يُعدّ تصحيحاً لخطأ مادي في البيانات المقيدة، ولا يُفهم منه تعديل في حق الملكية أو تغيير في شخص المالك، كما أنه لا يتقيد بمدة زمنية محددة.

نص الاجتهاد

تصحيح اسم في السجل العقاري دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري غير مقيدة بمدة معينة. تصحيح الاسم في السجل العقاري يعتبر من قبيل تصحيح الخطأ المادي ولا يهدف إلى تغيير شخص المالك.