عقد بيع العقار الصادر عن البلدية للأفراد يخضع لأحكام العقد المدني وشريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين؛ كما أن منازعة نكول البلدية عن التنفيذ تُعرض على القضاء العادي متى كان الطلب هو تنفيذ العقد لا إلغاء القرار الإداري.
إن عقود البلدية في بيع عقاراتها للأفراد هي عقود عادية وأن نكولها عن البيع يخضع للقضاء العادي لا الإداري ، كما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ، وذلك بحسبان أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين عملا بالمادة /148/ من القانون المدني ، حتى ولو اتخذت قرارا بعدم التنفيذ إذ أن الدعوى تهدف إلى طلب تنفيذ عقد بیع لا إلى إبطال أي قرار إداري