• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد بيع البلدية لعقارها للأفراد عقد مدني يخضع لنظر القضاء العادي ولا ينقلب نزاعه إلى نزاع إداري عند نكولها عن التنفيذ

عقد بيع العقار الصادر عن البلدية للأفراد يخضع لأحكام العقد المدني وشريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين؛ كما أن منازعة نكول البلدية عن التنفيذ تُعرض على القضاء العادي متى كان الطلب هو تنفيذ العقد لا إلغاء القرار الإداري.

نص الاجتهاد

إن عقود البلدية في بيع عقاراتها للأفراد هي عقود عادية وأن نكولها عن البيع يخضع للقضاء العادي لا الإداري ، كما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ، وذلك بحسبان أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين عملا بالمادة /148/ من القانون المدني ، حتى ولو اتخذت قرارا بعدم التنفيذ إذ أن الدعوى تهدف إلى طلب تنفيذ عقد بیع لا إلى إبطال أي قرار إداري