قرينة التخلف عن الاستجواب لا تصلح وحدها أساساً للحكم بثبوت الدعوى متى كان الخصم المتخلف قد أنكرها صراحةً، لأن الإنكار الصريح يناقض الاستنتاج المستفاد من التخلف.
إن الحكم بالدعوى لثبوتها بالاستناد إلى قرينة التخلف عن الاستجواب يجب أن لا يسبقه إنكار للدعوى من الخصم المتخلف عن الاستجواب وذلك لأن الإنكار الصريح يكذب القرينة المبنية على الاستنتاج