إذا تضمنت الرسالة تصرفاً قانونياً ثبتت حجيتها على موقّعها، ولا يجوز نقض ما تضمنته إلا بدليل كتابي؛ وإذا اشتملت على إقرار جرى عليها حكم الإقرار. وتقدير الرسالة يتأثر بمدى الزمان الفاصل بين صدورها ورفع الدعوى.
للرسائل حجة بصدورها عمن وقعها إذا تضمنت الرسالة تصرفاً قانونياً فلا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة إذا تضمنت الرسالة إقرار فيطبق حكم الإقرارمضي زمن بين صدور الرسالة وإقامة الدعوى يبدل النظرة القانونية