كل بدلٍ يمنح للمستخدم الاختصاصي بوصفه جزءاً ثابتاً من المقابل المالي للعمل يكتسب صفة الأجرة، فيُضمّ إلى أساس حساب تعويض التسريح.
ان تعويض الاختصاص المعطى للمستخدمين الاختصاصيين بموجب المادة الثالثة من المرسوم 98 تاريخ 1949/5/28 هو جزء من الأجرة ويدخل في حساب تعويض التسريح .