تلتزم محكمة الاستئناف بنطاق المسائل المستأنفة فقط، ولا يجوز لها التعرض لمسألة لم تُعرض على محكمة الدرجة الأولى ما لم تكن من النظام العام، والبطلان المترتب على إجراء وقع بعد الوفاة أو بسببها يكون بطلاناً نسبياً مقررًا لمصلحة الورثة وحدهم.
محاكم الاستئناف مقيدة بما يطرح عليها من مسائل فصل بها الحكم البدائيالاستئناف لا ينشر الدعوى إلا بالنسبة للمسائل المستأنفة ولا يجوز إثارة مسائل لا تتعلق بالنظام العامإن البطلان الناشئ عن بطلان الإجراءات للوفاة هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة الورثة فقط