• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم محكمة الاستئناف بنطاق المسائل المستأنفة فقط، ولا يجوز لها التعرض لمسألة لم تُعرض على محكمة الدرجة الأولى ما لم تكن من النظام العام

تلتزم محكمة الاستئناف بنطاق المسائل المستأنفة فقط، ولا يجوز لها التعرض لمسألة لم تُعرض على محكمة الدرجة الأولى ما لم تكن من النظام العام، والبطلان المترتب على إجراء وقع بعد الوفاة أو بسببها يكون بطلاناً نسبياً مقررًا لمصلحة الورثة وحدهم.

نص الاجتهاد

محاكم الاستئناف مقيدة بما يطرح عليها من مسائل فصل بها الحكم البدائيالاستئناف لا ينشر الدعوى إلا بالنسبة للمسائل المستأنفة ولا يجوز إثارة مسائل لا تتعلق بالنظام العامإن البطلان الناشئ عن بطلان الإجراءات للوفاة هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة الورثة فقط