تقدير نفقة الكفاية أمرٌ مرنٌ يتغيّر بتغيّر الزمان والمكان والأشخاص، ولا يخضع لمقدار جامد واحد في جميع الأحوال.
تختلف نفقة الكفاية باختلاف الازمنة والامكنة والاشخاص