• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجاورة أهل الزوجة لا تخل بشرعية المسكن ما لم يثبت إضرارهم بها

لا يؤثر سكن أهل الزوجة بجوار الزوجين في شرعية المسكن إلا إذا ثبت أن هذا الجوار أفضى إلى أذى أو إضرار بالزوجة.

نص الاجتهاد

مجاورة اهل الزوجة لا تؤثر في شرعية المسكن ما لم يثبت ايذاؤهم للزوجة