لا يؤثر سكن أهل الزوجة بجوار الزوجين في شرعية المسكن إلا إذا ثبت أن هذا الجوار أفضى إلى أذى أو إضرار بالزوجة.
مجاورة اهل الزوجة لا تؤثر في شرعية المسكن ما لم يثبت ايذاؤهم للزوجة