إذا استُخرج الحكم وبُلّغ تبليغاً صحيحاً، فإن المهل الإجرائية تسري على جميع الأطراف من تاريخ هذا التبليغ بذاته.
استخراج الحكم وتبليغه يجعل المهل تسري بحق المعلن والمعلن اليه على السواء من وقت وقوع التبليغ