إذا تجاوز الولد سنّ الحضانة فلا يثبت له خيارٌ شرعيٌّ في اختيار أمّه على نحوٍ يغيّر مقتضى أحكام الحضانة.
الشرع لم يترك للولد الخيار بعد تجاوزه سن الحضانة ليختار امه