• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت للولد خيار البقاء مع أمه بعد تجاوزه سن الحضانة

إذا تجاوز الولد سنّ الحضانة فلا يثبت له خيارٌ شرعيٌّ في اختيار أمّه على نحوٍ يغيّر مقتضى أحكام الحضانة.

نص الاجتهاد

الشرع لم يترك للولد الخيار بعد تجاوزه سن الحضانة ليختار امه