انتهاء الحضانة يسقط صفة الأم في مخاصمة الولي بدعوى الولاية لانتفاء المصلحة والصفة الإجرائية المرتبطة بالحضانة.
بعد انتهاء الحضانة لا تملك الام مخاصمة الولي في دعوى الولاية