نفقة الأقارب لا تُقضى إلا باجتماع شرطين: إعسار طالب النفقة ويسار المنفَق عليه، مع قيام رابطة القرابة الموجبة لها.
في نفقة الاقارب يتوجب شرطان اعسار الطالب ويسار المطلوب منه