• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع معجل المهر أثناء الدعوى لا يسقط حق الزوجة في النفقة متى تحققت قبل الدفع ولا ينقطع هذا الحق إلا بالنشوز

استحقاق النفقة الزوجية يثبت متى تحققت موجباته، ولا يزول بأداء معجل المهر أثناء الدعوى إذا كان الأداء لاحقاً على الاستحقاق؛ ولا ينقضي الحق في النفقة إلا بقيام سبب قانوني مانع كالنشوز.

نص الاجتهاد

دفع معجل المهر أثناء الدعوى لا يحرم الزوجة من النفقة لتحققها قبل الدفع ولا يتوقف حقها الا بالنشوز