استحقاق النفقة الزوجية يثبت متى تحققت موجباته، ولا يزول بأداء معجل المهر أثناء الدعوى إذا كان الأداء لاحقاً على الاستحقاق؛ ولا ينقضي الحق في النفقة إلا بقيام سبب قانوني مانع كالنشوز.
دفع معجل المهر أثناء الدعوى لا يحرم الزوجة من النفقة لتحققها قبل الدفع ولا يتوقف حقها الا بالنشوز