يشترط لإلزام المُنفَق عليه بنفقة الأقارب أن تتوافر له قدرة مالية حقيقية تُستخلص من الفائض عن حاجاته الأساسية وعن نفقة من تلزمه إعالتهم، ولا يُعتدّ بما يمسّ ضرورات معيشته أو التزاماته الواجبة الأخرى.
اليسار المتوجب لنفقة الاقارب هو قدرة المطلوب منه الانفاق غلى دفعها مما يتفضل من ماله زيادة عن حوائجه الاصلية وحوائج من يتعين عليه اعالتهم كزوجته واولاده وخلافهما