يشترط لقيام جريمة الاغتصاب أن يكون الفعل اتصالاً جنسياً بطريق الجماع مع امرأة من غير رضاها، وأن يقع من رجل على أنثى؛ فإذا انتفى هذا الوصف أو كان الفعل من غير هذا النطاق انصرف التكييف إلى جرائم أخرى.
الاغتصاب لا يقع الا من رجل على انثى . المناقشة: آن فعل الاغتصاب المنصوص عنه في المادة 489 وما يليها في الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات هو كل اتصال جنسي مع امرأة دون رضاها من القبل بطريق الجماع ، ولا يقع الا من رجل على انثى خلافا الفعل الفحشاء المنصوص عنه في المادة 493 من قانون العقوبات الذي يقع من أي انسان على آخر ذكرا كان أم أنثى ويشمل كل فعل منافي للحشمة يرتكبه شخص مع آخر بصورة تلحق به عارا أو تؤذيه في عفته وكرامته