النقد الموجّه إلى الموظف عبر الصحافة لا يخرج عن المشروعية لمجرد وجود غاية مشروعة، بل يجب أن تقترن الغاية بحسن نية ووسيلة متناسبة ومعقولة؛ فإذا تضمّن عباراتٍ مؤذية تتجاوز مقتضى النقد المشروع عُدّ ذلك قدحاً.
يجب ان يتوفر حسن النية في النقد الموجه الى الموظف على صفحات الجرائد وقيام التوازن بين النقد وبين الغرض المشروع فلا يكفي ان تكون الغاية مشروعة وانما يجب ان تكون الوسيلة معقولة فإذا إضافة الناقد الى العبارة المحققة للغرض عبارات أخرى مؤذية فإن ذلك يشكل جرم القدح .