• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإساءة وأثرها في المهر المعجل والمؤجل من اختصاص الحكمين

إذا أحيل النزاع إلى الحكمين في مسائل الإساءة الزوجية، فإن من اختصاصهما تقدير وجود الإساءة ومدى انعكاسها على المهر المعجل والمؤجل.

نص الاجتهاد

مهمة الحكمين هي تحديد مدى الاساءة وانعكاسها على المهر معجله ومؤجله