إذا أحيل النزاع إلى الحكمين في مسائل الإساءة الزوجية، فإن من اختصاصهما تقدير وجود الإساءة ومدى انعكاسها على المهر المعجل والمؤجل.
مهمة الحكمين هي تحديد مدى الاساءة وانعكاسها على المهر معجله ومؤجله