• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى يعد إبطالاً للاستدعاء ويترتب على تجديدها الحكم بالنفقة عن أربعة أشهر سابقة للتجديد

شطب الدعوى يترتب عليه إبطال استدعائها، وعند تجديدها بعد الشطب يجوز الحكم بالنفقة عن أربعة أشهر سابقة على التجديد.

نص الاجتهاد

شطب الدعوى ابطال لاستدعائها والتجديد بعد الشطب من شأنه أن يؤدي إلى الحكم بالنفقة عن أربعة أشهر تسبق التجديد