شطب الدعوى يترتب عليه إبطال استدعائها، وعند تجديدها بعد الشطب يجوز الحكم بالنفقة عن أربعة أشهر سابقة على التجديد.
شطب الدعوى ابطال لاستدعائها والتجديد بعد الشطب من شأنه أن يؤدي إلى الحكم بالنفقة عن أربعة أشهر تسبق التجديد