إذا حضر الخصم أو المبلَّغ إليه أمام المحكمة، فإن حضوره يطهر النقص الشكلي في التبليغ ويمنع التمسك بالبطلان لمجرد هذا العيب.
الحضور يطهر كل نقص شكلي في التبليغات