إذا حضر الوكيل جلسة تحديد المجلس العائلي فإن هذا الحضور يقوم مقام تبليغ الموكل وتترتب عليه آثار التبليغ في مواجهة الأصيل.
حضور الوكيل جلسة تحديد المجلس العائلي ينزل منزلة تبليغ موكله