استحقاق الزوجة كامل مهرها يتحقق متى كانت الإساءة الغالبة من الزوج، لأن نسبة الإساءة المؤثرة تُحمّل الزوج تبعة أثرها المالي.
كون أكثر الاساءة من الزوج يجعل الزوجة مستحقة كامل المهر