• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الإساءة في الغالب من الزوج استحقت الزوجة كامل مهرها

استحقاق الزوجة كامل مهرها يتحقق متى كانت الإساءة الغالبة من الزوج، لأن نسبة الإساءة المؤثرة تُحمّل الزوج تبعة أثرها المالي.

نص الاجتهاد

كون أكثر الاساءة من الزوج يجعل الزوجة مستحقة كامل المهر