وجوب العدة يتوقف على ثبوت الدخول أو الخلوة الصحيحة؛ فإذا انتفى الأمران انتفى موجب العدة.
الزواج الذي لم يجر فيه دخول أو خلوة لا يتوجب فيه العدة