• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إقامة دعوى مؤجل المهر في مواجهة أحد الورثة مع التركة دون لزوم تمثيل جميع الورثة

في دعوى مؤجل المهر الموجّهة إلى التركة، لا يُشترط تمثيل جميع الورثة، بل يكفي اختصام أحد الورثة إضافة إلى التركة.

نص الاجتهاد

دعاوى المطالبة بمؤجل المهر تجاه التركة لا يتوجب فيها تمثيل جميع الورثة بل يكفي اقامة الدعوى تجاه أحد الورثة اضافة للتركة