في دعوى مؤجل المهر الموجّهة إلى التركة، لا يُشترط تمثيل جميع الورثة، بل يكفي اختصام أحد الورثة إضافة إلى التركة.
دعاوى المطالبة بمؤجل المهر تجاه التركة لا يتوجب فيها تمثيل جميع الورثة بل يكفي اقامة الدعوى تجاه أحد الورثة اضافة للتركة