• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة كل انسان في ماله فإذا كان للقاصرين مال الزموا بالنفقة من مالهم

تجب نفقة القاصر من ماله إذا كان له مال، لأن النفقة في الأصل تكون على مال المنفِق نفسه.

نص الاجتهاد

نفقة كل انسان في ماله فإذا كان للقاصرين مال الزموا بالنفقة من مالهم