وجوب أن يشتمل الحكم على بيان الأسباب والعلل التي دعت المحكمة إلى الأخذ بالشهادة، مع تلخيص أقوال الشهود على نحو يمكّن من فهم وجه الاستدلال بها.
على القاضي أن يبين الأسباب والعلل التي حدت به الأخذ بالشهادة وأن يلخص أقوال الشهود