• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعيين قيمٍ لمن كان بينه وبين الغائب خصومة قضائية

يشترط في القيّم المعيَّن للغائب ألا تكون بينه وبين الغائب خصومة قضائية قائمة، وإلا امتنع تعيينه.

نص الاجتهاد

لا يجوز أن يعين قيما من كان بينه وبين الغائب نزاع قضائي