• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز المقاصة إلا بين دينين معلومي المقدار ومستحقي الأداء

يشترط لصحة المقاصة أن يكون الدينان متقابلين، محدَّدي المقدار، ومستحقي الأداء، ولا تقوم المقاصة عند الجهالة بالمقدار أو عدم الاستحقاق.

نص الاجتهاد

المقاصة لا تتم إلا بين دينين معروفي المقدار ومستحقي الاداء