يشترط لصحة المقاصة أن يكون الدينان متقابلين، محدَّدي المقدار، ومستحقي الأداء، ولا تقوم المقاصة عند الجهالة بالمقدار أو عدم الاستحقاق.
المقاصة لا تتم إلا بين دينين معروفي المقدار ومستحقي الاداء