• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعود الحضانة والحقوق المتجددة بزوال سببها، ولا يسقط عدم مطالبة الحاضنة بالنفقة عن مدة سابقة حقها فيها بعد ذلك

إذا زال سبب سقوط الحضانة أو الحقوق المتجددة عاد الحق إلى أصله، ولا يُعدّ عدم مطالبة الحاضنة بنفقة مدة سابقة مسقطاً لحقها بها بعد زوال المانع أو عند المطالبة اللاحقة.

نص الاجتهاد

حق الحضانة والحقوق المتجددة يعود متى زال السبب وعدم مطالبة الحاضنة بنفقة عن مدة سابقة لا يسقط حقها فيها بعدئذ