إذا زال سبب سقوط الحضانة أو الحقوق المتجددة عاد الحق إلى أصله، ولا يُعدّ عدم مطالبة الحاضنة بنفقة مدة سابقة مسقطاً لحقها بها بعد زوال المانع أو عند المطالبة اللاحقة.
حق الحضانة والحقوق المتجددة يعود متى زال السبب وعدم مطالبة الحاضنة بنفقة عن مدة سابقة لا يسقط حقها فيها بعدئذ