• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستفيد من مهلة المسافة من كان له ممثل قانوني في الدعوى

لا يستفيد الخصم من مهلة المسافة إذا كان ممثله القانوني قائمًا في الدعوى، إذ تنتفي علة الامتداد الزمني المرتبط بعدم التمكن المباشر من المتابعة.

نص الاجتهاد

مهلة المسافة لا تكون لمن له ممثل قانوني في الدعوى