لا يستفيد الخصم من مهلة المسافة إذا كان ممثله القانوني قائمًا في الدعوى، إذ تنتفي علة الامتداد الزمني المرتبط بعدم التمكن المباشر من المتابعة.
مهلة المسافة لا تكون لمن له ممثل قانوني في الدعوى