استحقاق النفقة وأجور الحضانة يستمر إلى حين تسليم المحضون إلى وليّه بعد انتهاء مدة الحضانة، ويبدأ انقطاعهما من تاريخ هذا التسليم.
الحق بتقاضي النفقة واجور الحضانة يبقى قائما ما لم يتم تسليم المحضون الى وليه بانتهاء الحضانة وتقطع النفقة وأجور الحضانة اعتبارا من تاريخ التسليم