• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى الحق في النفقة وأجور الحضانة قائماً حتى تسليم المحضون إلى وليه وتنقطع من تاريخ التسليم

استحقاق النفقة وأجور الحضانة يستمر إلى حين تسليم المحضون إلى وليّه بعد انتهاء مدة الحضانة، ويبدأ انقطاعهما من تاريخ هذا التسليم.

نص الاجتهاد

الحق بتقاضي النفقة واجور الحضانة يبقى قائما ما لم يتم تسليم المحضون الى وليه بانتهاء الحضانة وتقطع النفقة وأجور الحضانة اعتبارا من تاريخ التسليم