• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رضا الزوجة بالسكن الشرعي لا يمنعها من العدول عنه لاحقاً

الرضا السابق من الزوجة بالمسكن الشرعي لا يُنشئ التزاماً دائماً عليها بالبقاء فيه، ويجوز لها العدول عنه لاحقاً.

نص الاجتهاد

رضا الزوجة بالعيش بمسكن شرعي لا يلزمها الاستمرار فيه