الرضا السابق من الزوجة بالمسكن الشرعي لا يُنشئ التزاماً دائماً عليها بالبقاء فيه، ويجوز لها العدول عنه لاحقاً.
رضا الزوجة بالعيش بمسكن شرعي لا يلزمها الاستمرار فيه