• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالعة عقد ثنائي لا ينعقد إلا باتحاد الإيجاب والقبول في مجلس واحد وتبادل ألفاظها بين الطرفين

المخالعة عقدٌ ثنائيٌّ لا ينعقد إلا باقتران الإيجاب بالقبول في مجلس واحد وتبادل ألفاظ المخالعة بين الطرفين.

نص الاجتهاد

المخالعة عقد ثنائي يقتضي أن يتم الايجاب والقبول في مجلس واحد وان يتبادل الطرفان ألفاظ المخالعة