المخالعة عقدٌ ثنائيٌّ لا ينعقد إلا باقتران الإيجاب بالقبول في مجلس واحد وتبادل ألفاظ المخالعة بين الطرفين.
المخالعة عقد ثنائي يقتضي أن يتم الايجاب والقبول في مجلس واحد وان يتبادل الطرفان ألفاظ المخالعة