المخالعة لا يشترط لصحتها انعقادها أمام القاضي، بل تصح إذا تمت باتفاق الزوجين خارج مجلسه متى استوفت أركانها وشروطها.
ليس شرطا ان تجري المخالعة أمام القاضي