• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز وقوع المخالعة باتفاق الزوجين خارج مجلس القاضي

المخالعة لا يشترط لصحتها انعقادها أمام القاضي، بل تصح إذا تمت باتفاق الزوجين خارج مجلسه متى استوفت أركانها وشروطها.

نص الاجتهاد

ليس شرطا ان تجري المخالعة أمام القاضي