• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور الوكيل جلسة تحديد المجلس العائلي يقوم مقام إبلاغ الموكل

إذا حضر الوكيل الجلسة التي جرى فيها تحديد المجلس العائلي، عُدّ ذلك قائماً مقام تبليغ الموكل، ولا يُشترط تبليغ الأصيل تبليغاً منفصلاً عن طريق آخر.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن حضور الوكيل الجلسة التي جرى فيها تحديد المجلس العائلي يعتبر مفنيا عن إبلاغ موكله