إذا حضر الوكيل الجلسة التي جرى فيها تحديد المجلس العائلي، عُدّ ذلك قائماً مقام تبليغ الموكل، ولا يُشترط تبليغ الأصيل تبليغاً منفصلاً عن طريق آخر.
استقر الاجتهاد على أن حضور الوكيل الجلسة التي جرى فيها تحديد المجلس العائلي يعتبر مفنيا عن إبلاغ موكله