لا تلتزم المحكمة بإرشاد الزوج إلى تدارك النقص في المسكن أو إعداد مسكن آخر متى كان المسكن المقدم غير شرعي؛ لأن محل الالتزام يكون عند قيام مسكن صالح قانوناً أو قابل للاعتداد به.
المحكمة غير ملزمة لإرشاد الزوج لإعداد مسكن آخر إذا كان المسكن المكشوف عليه غير شرعي