بدل الأعياد والإجازات السنوية لا يعد أجراً ولا يعفى من الرسوم والتأمينات القضائية
العِوض المدفوع عن الأعياد والإجازات السنوية لا يكتسب صفة الأجر، وبالتالي لا يترتب عليه الإعفاء من الرسوم والتأمينات القضائية المقررة للمطالبات الأجرية.
نص الاجتهاد
ان بدل الأعياد والاجازات السنوية ليس اجورا وبالتالي غير معفى من الرسوم والتأمينات القضائية .