• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالتنازل أو الإبراء أو إنقاص المهر الواقع أثناء الحياة الزوجية ما لم يقره القاضي

كل تصرف يرد على المهر بالتنازل أو الإبراء أو الإنقاص أثناء قيام الزوجية لا ينتج أثره القانوني إلا إذا أقره القاضي، وإلا كان باطلاً وغير معتبر.

نص الاجتهاد

كل تنازل او ابراء او انقاص من المهر يتم أثناء الحياة الزوجية لا يعتد به ويعتبر باطلا ما لم يجر اقراره أمام القاضي