كل تصرف يرد على المهر بالتنازل أو الإبراء أو الإنقاص أثناء قيام الزوجية لا ينتج أثره القانوني إلا إذا أقره القاضي، وإلا كان باطلاً وغير معتبر.
كل تنازل او ابراء او انقاص من المهر يتم أثناء الحياة الزوجية لا يعتد به ويعتبر باطلا ما لم يجر اقراره أمام القاضي