الإذن اللاحق من محكمة الموضوع للأم في تمثيل أولادها في الخصومة، متى كانوا قد تجاوزوا سن الحضانة ولم يبلغوا سن الرشد، يكفي لصحة الخصومة ويُرتّب أثره من تاريخ إقامة الدعوى.
الاذن اللاحق من محكمة الموضوع للأم بالخصومة عن أولادها الذين تجاوزوا سن الحضانة ولم يبلغوا سن الرشد يعتبر كافيا لصحة تمثيلهم وينسحب إلى تاريخ الادعاء