رجوع الزوج عن دعوى التفريق لا يُنهي الخصومة إذا تمسكت الزوجة بطلب التفريق؛ بل يوجب استئناف التحكيم من جديد وتعيين حكمين جديدين بعد مهلة للمصالحة، لأن الأساس الواقعي للدعوى قد تبدّل.
إذا أقيمت دعوى التفريق بناء على طلب الزوج ثم رجع الزوج عن دعواه بينما أصرت الزوجة على الاستمرار في متابعة التفريق فلا بد في هذه الحالة من استئناف اجراءات التحكيم على ضوء الواقع الجديد أي يتوجب على المحكمة امهال الطرفين شهرا للمصالحة وتعيين حكمين جديدين واعتبار الاجراءات السابقة كأن لم تكن