حق الأقارب غير الوالدين في رؤية الصغير مقيدٌ بزيارةٍ واحدةٍ سنوياً، ويُبنى على صلة الرحم لا على ولايةٍ أصلية.
حق الأقارب غير الوالدين برؤية الصغير هو لمرة واحدة في السنة وان حق غير الأبوين برؤية الصغار يستند إلى صلة الارحام التي هي قاعدة من ابرز قواعد نظام الاسلام الخلقي والاجتماعي