• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الأقارب غير الوالدين في رؤية الصغير يثبت مرة واحدة في السنة صلةً للرحم

حق الأقارب غير الوالدين في رؤية الصغير مقيدٌ بزيارةٍ واحدةٍ سنوياً، ويُبنى على صلة الرحم لا على ولايةٍ أصلية.

نص الاجتهاد

حق الأقارب غير الوالدين برؤية الصغير هو لمرة واحدة في السنة وان حق غير الأبوين برؤية الصغار يستند إلى صلة الارحام التي هي قاعدة من ابرز قواعد نظام الاسلام الخلقي والاجتماعي