• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يتولى كاتب المحكمة مهمة التحكيم في النزاع

يشترط في المحكّم أن يكون صالحاً قانوناً ومتحققاً فيه الاستقلال والحياد، فلا يجوز تعيين من يتصل بعمل المحكمة اتصالاً وظيفياً يجعل حياده موضع شبهة.

نص الاجتهاد

لا يجوز تعيين كاتب المحكمة محكما