يشترط في المحكّم أن يكون صالحاً قانوناً ومتحققاً فيه الاستقلال والحياد، فلا يجوز تعيين من يتصل بعمل المحكمة اتصالاً وظيفياً يجعل حياده موضع شبهة.
لا يجوز تعيين كاتب المحكمة محكما