• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم الكتابة الصادرة من المتعاقد أو الصادرة من غيره بإذنه أو برضاه مع توقيعه مقام اللفظ في إنشاء الالتزام

الكتابة الموقعة من المتعاقد نفسه، أو الصادرة من غيره بأمره، أو الصادرة بغير أمره مع رضاه وتوقيعه عليها، تقوم مقام اللفظ في إنشاء الالتزام.

نص الاجتهاد

الكتابة من الشخص المتعاقد نفسه أو الكتابة من قبل الغير بأمره أو الكتابة من قبل الغير وبغير أمره ولكنه رضي بها ووقع عليها يعتبر ذلك بمثابة اللفظ