الكتابة الموقعة من المتعاقد نفسه، أو الصادرة من غيره بأمره، أو الصادرة بغير أمره مع رضاه وتوقيعه عليها، تقوم مقام اللفظ في إنشاء الالتزام.
الكتابة من الشخص المتعاقد نفسه أو الكتابة من قبل الغير بأمره أو الكتابة من قبل الغير وبغير أمره ولكنه رضي بها ووقع عليها يعتبر ذلك بمثابة اللفظ