• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة وثيقةً جوهريةً في النزاع وعدم بحث أثر العفو يعد خطأً مهنياً جسيماً

إغفال المحكمة لوثيقةٍ جوهريةٍ من وثائق النزاع، أو إغفالها بحث قانون العفو الواجب التطبيق، يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يعيب الحكم.

نص الاجتهاد

إغفال وثيقة هامة وخطأ مهني جسيم إغفال المحكمة لوثيقة هامة في النزاع وعدم التعرض لقانون العفو يشكل خطأ مهنياً جسيماً. إغفال المحكمة لوثيقة هامة وعدم التعرض لقانون العفو يشكل خطأ مهنياً جسيماً. هيئة عامة قرار 178 أساس ت257 تاريخ 4/12/1995