إغفال المحكمة لوثيقةٍ جوهريةٍ من وثائق النزاع، أو إغفالها بحث قانون العفو الواجب التطبيق، يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يعيب الحكم.
إغفال وثيقة هامة وخطأ مهني جسيم إغفال المحكمة لوثيقة هامة في النزاع وعدم التعرض لقانون العفو يشكل خطأ مهنياً جسيماً. إغفال المحكمة لوثيقة هامة وعدم التعرض لقانون العفو يشكل خطأ مهنياً جسيماً. هيئة عامة قرار 178 أساس ت257 تاريخ 4/12/1995