الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن اقتلاع الأشجار وإتلافها في الأراضي الزراعية من اختصاص محاكم الصلح، ويثبت هذا الاختصاص مهما بلغت قيمة الضرر.
إن النظر في قضايا المطالبة بالأضرار الناجمة عن اقتلاع الأشجار وإتلافها في الأراضي الزراعية هي من اختصاص محاكم الصلح ومهما بلغت قيمة تلك الأضرار والعدول عن كل مبدأ مخالف.