• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محاكم الصلح بنظر دعاوى التعويض عن أضرار اقتلاع الأشجار وإتلافها في الأراضي الزراعية مهما بلغت قيمتها

الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن اقتلاع الأشجار وإتلافها في الأراضي الزراعية من اختصاص محاكم الصلح، ويثبت هذا الاختصاص مهما بلغت قيمة الضرر.

نص الاجتهاد

إن النظر في قضايا المطالبة بالأضرار الناجمة عن اقتلاع الأشجار وإتلافها في الأراضي الزراعية هي من اختصاص محاكم الصلح ومهما بلغت قيمة تلك الأضرار والعدول عن كل مبدأ مخالف.